الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
204
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
ثم إنّه لا اشكال فيما اذا علم باحد القسمين و اما اذا شك فى واجب انه نفسى او غيرى فالتحقيق ان الهيئة و ان كانت موضوعة لما يعمها الا ان اطلاقها يقتضى كونه نفسيا فانه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم